للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطَاءً يَقُولُ ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَهْىَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ فَقَالَتْ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ. طرفاه ٣٩٠٠، ٤٣١٢

١٩٥ - باب إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ

٣٠٨١ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لاِبْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّى لأَعْلَمُ مَا الَّذِى جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ «ائْتُوا رَوْضَةَ كَذَا، وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا». فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكِتَابَ. قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِى. فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ.

ــ

باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله، وتجريدهن

٣٠٨١ - (حوشب) بفتح الحاء على وزن جعفر (هشيم) بضم الهاء مصغر، وكذا (حصين)، وكذا (عبيدة)، (عن أبي عبد الرحمن) هو عبد الله السّلمي بضم السين (وكان عثمانيًّا) أي: ممن يفصّل عثمان على علي (فقال لابن عطية وكان علويًّا) أي: يفضل عليًّا على عثمان (إني لأعلم الذي جرأ صاحبك على الدماء) جرأ على وزن فرح، أي: حَسَّرَ، وذلك (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم) وهذا الذي قاله كلام باطل، فإن تقوى علي وخوفه من الله أشهر من الشمس، كيف يريق دماء المسلمين ظلمًا، بناء على أنه موقن بدخول الجنة (ائتوا روضة كذا) أي: روضة خاخ، كما تقدم (وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابًا) هي سارة مولاة لعمران بن صيفي، وقيل: هي كنود المزنية (فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك) هذا موضع الدلالة.

فإن قلت: النظر إلى الأجنبيات حرام سواء كانت ذمية أو مسلمة؛ قلت: الحسن ما حسنَّه الشارع، وأيضًا ربما كان هذا على وجه التهديد.

فإن قلت: الذي في الحديث لا دلالة له على الذمية والمسلمة، فإن تلك المرأة كانت مشركة؟ قلت: حرمة النظر إلى المرأة لا يتفاوت بالإسلام وغيره، لا سيما وقد تقيدت في الترجمة بالعصيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>