للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا فِي بَيْتِى مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَاّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِى، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ. طرفه ٦٤٥١

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. طرفه ٢٧٣٩

ــ

٣٠٩٧ - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (عن عائشة توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد) أي: ذو حياة، فإن الكبد هو سبب تصريف الغذاء في البدن (إلا شطر شعير) أي: نصف وسق (في رفّ) الرَّف: مثل الطَّاق في الحائط.

فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على ما ترجم؟ قلت: الوجه في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حياته يعطي نساءه نفقة سنة كما تقدم آنفًا، فلما انتقل إلى جوار الله، لو لم يكن لها نفقة عليه لكان الذي بيدها صدقة، فكان الواجب عليها إخراجها.

فإن قلت: ما الحكم في إيجاب النفقة على نسائه بعده؟ قلت: لأنهن في حكم المعتدات من الموت، فلا بد لهن من معاش.

(فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني).

فإن قلت: قد سلف في كتاب البيع في باب ما يستحبُّ من الكيل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيلوا طعامكم يُبَارك لكم فيه" وقول عائشة فيه دلالة على أن الكيل كان سببًا لنفاده؟ قلت: قوله: قوله: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" إشارة إلى أنهم إذا كالوه وعلموا قدره، يكون الإنفاق منه بقدر القناعة، ويتوجه الهم إلى بقائه، وأما قضية عائشة فبالعكس من ذلك، فإنها استطالت بقاءه فجوزيت على قدر قصدها، وقيل: قوله: "كيلوا طعامكم" أي: عند المبايعة، وعدم الكيل في الإنفاق، وهذا شيء لا يدل عليه، بل لفظ "طعامكم ناءٍ" عنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>