للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣١ و ٣١٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ». وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَاّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِئُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ

ــ

٣١٣١ - ٣١٣٢ - (عفير) بضم العين مصغر، وكذا (عقيل)، (وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه) رواية مروان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلة بلا خلاف، وأمَّا المسور فإنه يروي بلا إرسال، كما تقدم آنفًا في باب الأقبية (وقد كنت استأنيت بهم) أي: استنظرت من الإناية، وهو عدم العجلة، والضمير في بهم لأصحابه وإن لم يتقدم ذكرهم بقرينة المقام (ومن أحبَّ أن يكون على حظه حتى يعطيه إيَّاه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) قال ابن الأثير: الفيء على اختلاف تصرفه: هو ما حصل للمسلمين من مال الكفار من غير حرب، والظَّاهر من سياق الكلام أنَّه أراد أعم منه.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: أين موضع الدَّلالة على الترجمة؟ قلت: لفظ: "حتى يفيء الله علينا" فإنه ظاهر في الخمس، بل من الغنائم. قلت: لا دلالة للفيء عليه، بل إنما دل عليه إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه لمن لم يتحلل، فإن وعده بالإعطاء منصرف إليه، كما في وعد جابر، فإن أبا بكر أعطاه من مال البحرين، فإنه كان من مال الفيء، وفيه دليل للشافعي في أن مال الفيء يخرج منه الخمس، كما يخرج من الغنائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>