للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ

ــ

إلى الصلاة، لأن القيام متأخر عن الوضوء، والمتقدم عليه إنما هو الإرادة، والمراد الوضوء أو بدله وهو التيمم، وإنما اقتصر على التوضؤ لأنه الأصل والأكثر.

وقوله: قال رجلٌ. من كلام الهَمَّام.

باب: فضل الوضوء والغرّ المحجلين من آثار الوضوء

الوضوء المذكور أولًا بالضم، والمذكور ثانيًا بالفتح، لأن المراد بالأول الفعلُ، وبالثاني الماء الذي يتوضأ به. هذا على الأشهر الذي أشرنا إليه، فإن الآثار به أوفق، وتلك الآثار الأنوار الساطعة على أعضاء الوضوء. والكلامُ على طريقة التشبيه البليغ، لأن الغر جمع الأغرّ. وهو لغةً فرس يكون في جبهته بياض فوق الدرهم. والمحجَّل الذي في قوائمه البياض إما في كلها أو بعضها. قال ابن الأثير: ولا يكون التحجيل في اليد واليدين، [ما] لم يكن مع ذلك في رجل أو رجلين. وشرطه أن يجاوز الركبتين.

١٣٦ - (يحيى بن بُكَير) بضم الباء على وزن المصغر (عن نُعيم المُجْمِر) -بضم النون على وزن المصغر -والمُجْمِر- على وزن المكرِم-: الذي يضع المجامر. وقيل: إنما قيل له ذلك المجمر، لأنه كان يُجْمِرُ مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قاله إبراهيم بن الحربي.

(سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة غُرًّا محجلين) حالان مترادفان، أي: يُدعون إلى الحساب أو إلى الجنة والحال بأنهم بهذه الصفة. ويجوزُ أن يكون الدعاء بمعنى التسمية كما قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [الإسراء: ١١٠] فانتصابهما على أنهما مفعولان.

فإن قلت: هل فيه دلالة على أن هذا لا يكون لغير هذه الأمة؟ قلتُ: هذا لا دلالة فيه إلا أن رواية مسلم: "لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم" صريحة في الاختصاص.

فإن قلت: هل لذلك حدٌّ؟ قلتُ: حدّ التحجيل أن يجاوز المرفق والكعب وقيل: إلى نصف العضد والساق. وقيل: إلى المنكب والوسطُ هو المختار، وأصل السنة تحصل بالزيادة على محل الفرض أيَّ قدر كان، وما ينقل عن ابن بطال والقاضي: لا يزيد على محل

<<  <  ج: ص:  >  >>