للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٥ - حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى». قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ «أَرْبَعُونَ». ثُمَّ قَالَ «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ». طرفه ٣٣٦٦

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ». طرفه ٦٤٨٣

٣٤٢٧ - وَقَالَ «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى

ــ

٣٤٢٦ - (مثلي ومثل الناس) أي: حالي العجيبة البديعة (كمثل رجل استوقد نارًا فجعل الفراش وهذه الداوب يقع في النار) قوله: حبل، أي شرع، والفراش بفتح الفاء وتخفيف الزاء، شيء أكبر من البعوض، وقال الفراء: هو غوغاء الجراد، وتمام الحديث: "فجعل ينزعهن ويغلبنه، فأنا آخذكم بِحُجَرِكم، وأنتم تقتحمون في النار" القحم: الدخول في الشيء من غير رَوِيَّة (وقال) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣٤٢٧ - (كانت امرأتان معهما ابناهما فذهب الذئب بابن إحداهما) فتنازعتا كل منهما تدعي أن الذئب ذهب بابن الأخرى، فارتفعتا إلى داود (فحكم بالولد للكبرى) فلما خرجتا وعلم سليمان بالحال (فحكم للصغرى).

فإن قلت: كيف نقض حكم داود؟ قلت: حكم داود كان بالاجتهاد، وكذا حكم سليمان، ولم يكن هناك بينة، فلما رُفِعَ الأمر إلى داود وافق اجتهاده اجتهاد سليمان.

فإن قلت: أيُّ مناسبة بين هذا وبين الحديث الأول؟ قلت: لا مناسبة، ولكن سمع

<<  <  ج: ص:  >  >>