للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». طرفه ٢٤٦٢

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَىٍّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِىِّ. فَقَالَ الشَّعْبِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِى، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ». طرفه ٩٧

ــ

فإن قلت: ما وجه هذا الكلام، فإنه حكم أولًا بأنه رآه قد سرق؟ قلت: إنما رأى سورة السرقة، فربما كان ماله، أو مالًا مشتركًا، أو لابنه مثلًا.

فإن قلت: في بعض النسخ: أسرقت بالاستفهام والمستفهم هناك شاك، ولا حكم للشاك، فكيف قال: كذبت عيسى؟ قلت: الاستفهام للتقرير، بدليل الرواية الأخرى، وبه يسقط ما قيل: لا يصح الاستفهام لجزم رسول الله بأن عيسى رأى رجلًا يسرق.

فإن قلت: ما معنى قوله: آمنت بالله، بعد أن حلف السارق؟ قلت: تقديره: صدَّقة من حلف بالله، هذا كلام القاضي.

وقال بعض الشارحين: لا ضرورة إلى هذا الجواز تعلقه بلفظ: آمنت، وهذا قد يحصل عن كون آمنت لا يصلح جوابًا بلا ذلك التقدير.

٣٤٤٥ - (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم) بضم التاء: التجاوز بالمدح إلى حدِّ الكذب، من طرا يطر.

٣٤٤٦ - (محمد بن مقاتل) بكسر التاء (حي) ضد الميت (أن رجلًا من أهل خراسان) هي البلاد المعروفة (قال الشعبي) بفتح الشين أبو عامر عمرو بن شراحيل (أبو بردة) بضم الباء، عامر بن أبي موسى "إذا أدَّب الرجل أَمَتَهُ فأحسن تأديبها" من أدب بضم الدال، أي: صار ذا أدب، وإنما قيده بقوله: "وأحسن تأديبها"، لأنه مطلق الأخلاق في الأصل.

فإن قلت: ظاهره يقتضي أن يكون له أربعة أجور؟ قلت: التأديب والتعليم شيء واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>