للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب ذِكْرُ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رضى الله عنها

٣٨٢٥ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قَالَ وَأَيْضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا قَالَ «لَا أُرَاهُ إِلَاّ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه ٢٢١١

وهي زوجة أبي سفيان، وأم معاوية - رضي الله عنهما -.

ــ

ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف

أسلمت يوم الفتح بعد زوجها، شهدت أحدًا وهي التي مثلت بحمزة وشقت بطنه وأخذت كبده وشوته ولاكت منه، وقيل: أكلته، وقيل: لم تبلعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أكلته لم تمسها النار" وكان حمزة قد قتل أباها يوم بدر، ولما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعة على النساء كانت بينهن متنكرة، فلما قال: "ولا يسرقن ولا يزنين" قالت: أوتزني الحرة أو تسرق؟ فلما قال: "ولا يقتلن أولادهن" قالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا، عرفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٨٢٥ - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المرزوقي (قالت هند يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان على الأرض أهل خباء أحب إليّ أن يُذلوا من أهل خِبائك) الخِباء -بكسر الخاء والباء والموحدة-: بيت من بيوت العرب، يكون من وبر أو صوف قال ابن الأثير: يطلق على المنازل أيضًا، قلت: هنا هو المراد (ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب أن يَعِزوا من أهل خبائك، قال؟ وأيضًا والذي نفسي بيده) ظاهره يدل على أنه قال: تحب عزّ أهل خبائها، وقال النووي: معناه وأيضًا ليزداد من المحبة كلما تقرر الإسلام في قلبك، (إن أبا سفيان رجل مِسّيك) -بكسر الميم وتشديد السين- الإمساك بماله، قال ابن الأثير: ويروى بفتح الميم وتخفيف السين وهو البخيل قال والأول هو المحفوظ. وفي الحديث دلالة على جواز [أخذ] قدر الحق من مال الظالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>