للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا لَكُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا نَشْرَبُ إِلَاّ مَا فِي رَكْوَتِكَ. قَالَ فَوَضَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا. فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. طرفه ٣٥٧٦

٤١٥٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِى أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. فَقَالَ لِى سَعِيدٌ حَدَّثَنِى جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ. طرفه ٣٥٧٦

ــ

٤١٥٢ - وأما حديث جابر أنه وضع يده في الركوة ففار الماء من أصابعه حتى قال: (لو كنّا مائة ألف كفانا) فهي قضية أخرى.

فإن قلت: ذكر براء أربع عشرة مائة وثانيًا ألفًا وأربعمائة، قلت: كلاهما جائز، لكن الأكثر في عرف العرب تقديم الأول على الأكثر اهتمامًا بضبطه.

فإن قلت: في رواية جابر بعده أنهم كانوا خمس عشرة مائة، وفي الرواية بعدها عن جابر ألف وأربعمائة؟ [قلت:] والإشكال في ذلك؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، والتفاوت إنما هو بواسطة حفظ الرواة.

وفي رواية ألف وثلاثمائة، وفي أخرى وفي مغازي موسى بن عقبة: كانوا ألفًا وستمائة، وفي أخرى: بضع عشرة مائة، والبعض من الثلث إلى التسع. فيحتمل أن يكون أكثر ما قيل فيه.

٤١٥٣ - (الصلت بن محمد) بالصاد المهملة (زريع) بضم المعجمة مصغر زرع (قرة) بضم القاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>