للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أطرافه ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩

ــ

الاعتراضُ على الشافعي بأن أقل ما يطلق عليه الاسم من المسح حاصل في ضمن غسل الوجه فغيرُ واردٍ، لأن الترتيب عنده واجبٌ فلا يقوم ذلك مقام المسح. وأجاب بعضهم عن استدلال مالك بالحديث بأنه لبيان الكمال لا لِما لا بُدَّ منه وليس بشيء، لأن فيه غَسلَ اليدين مرتين، ولم يذكر في غسل الرجلين إلا مجرّد الغسل. وما يقال: إن مسح الكل واجب. وإنما ترك حيث ترك لعذر، فلا وجه له، لأنه مجرد دعوى.

١٨٥ - (ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين) يجوزُ في الميم الفتح والكسر. واختلف العلماء في وجوب غسل المرفق، فذَهَب الشافعي وأبو حنيفة ومالك في روايةٍ وأحمدُ إلى إدخال المرفق بحديث جابر، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديرُ الماءَ على المرفق. رواه الدارقطني والبيهقي، ولعدم إمكان غسل الذراع بدونه لتشابك عظم الذراع والعضد، فَدَلَّ على أن: إلى، بمعنى: مع، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] وقيل: إنما دَخَل المرفقُ في الغسل لأن ما بعد: إلى، إذا كان من جنس ما قبله يدخل معه في الحكم، وإذا لم يكن لم يدخل كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] وفيه نظرٌ؛ لدخول آخر القرآن في قولك: قرأت القرآن إلى آخره، وعدم دخوله في: قرأت الكتاب إلى باب القياس مع أن الغاية من جنس المُغَيّا فيهما. فالتحقيقُ أن الدخول والخروج دائر مع الدليل وليس في الكتاب دلالةٌ على أن المختار عند البخاري وجوب مسح جميع الرأس، بل إنما أشار بالآية والحديث إلى دليل من استدل بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>