للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

٤١ - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.

١٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ

ــ

باب: استعمال فضل وضوء الناس

الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، بفتح الواو على الأشهر. وفضل الوضوء: هو الماء الذي استعمل في الوضوء استدل بأحاديث الباب على طهارة الماء المستعمل كما مذهب الشافعي وأحمد ومالك وعند مالك طاهر طهور. وهو قول الشافعي القديم. وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه نجس نجاسة خفيفة وعنه أيضًا نجاسة غليظة. وعنه أيضًا طاهر غير طهور. وعليه العمل. وقيل: فضل الوضوء يحتمل أن يكون الماء الذي فَضَلَ عن حاجته لا الذي استعمله. قلتُ: الوضوء حقيقة في الماء الذي استعمل في الوضوء مجاز فيما شأنه أن يتوضأ، فلا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل. وأي فائدة في الترجمة على ذلك؟ إذ لا خلاف في كونه طاهرًا وطهورًا.

(وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضووا بفضل سواكه) هذا مما لا خلاف فيه، لأن المستعمل هو الذي أُدّي به فرض والماء الذي يقع فيه السواك ليس من ذلك. والسواك والمسواك: العود الذي يُمر به على الأسنان. يقال فيه: استاك واستن. ومن مُلَح الكلام قول القائل:

طلبت منك سواكًا ... وما قصدت سواكا

وما طلبتُ أراكًا ... ولكن طلبت أراكا

بفتح الهمزة شجر معروف في بلاد الحجاز. والثاني فعل مضارع من الرؤية.

١٨٧ - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (أبو جُحَيفة) -بتقديم الجيم على وزن المصغر-

<<  <  ج: ص:  >  >>