للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى إِلَى عَلِىٍّ، فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنِّى لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى، فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِىٍّ طرفه ٢٧٤١

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَوْصَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَا. فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. طرفه ٢٧٤٠

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، إِلَاّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِى كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. طرفه ٢٧٣٩

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - وَاكَرْبَ أَبَاهُ. فَقَالَ لَهَا «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا

ــ

حين مات كانت مسندته إلى صدرها فكيف أوصى إلى علي؟ وقد أسلفنا أن هذا لا دلالة فيه على عدم الوصية، إلا أنهم كانوا متفقين على أنه قبل ذلك الوقت لم يوصِ، فصح الاستدلال.

فإن قلت: قد ورد في أحاديث كثيرة أنه أوصى إلى علي؟ قلت: أوردها ابن الجوزي في الموضوعات.

٤٤٦٠ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر (مِغول) بكسر الميم وغين معجمة (أوفى) بفتح الهمزة (أوصى بكتاب الله) وفي كتاب الله الأمر بالوصية إذا كان عليه حق.

٤٤٦١ - (أبو الأحوص) سلام، بتشديد اللام.

٤٤٦٢ - (حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (واكرب أبتاه) على لغة من يجعل إعرابه بالألف في الأحوال الثلاثة، وفي رواية مبارك بن فضالة واكرباه كما هو المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>