للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فَرَضِىَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». طرفه ٢٧٠٣

٢٤ - باب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

٤٥٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ

ــ

أنس بن النضر: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق).

فإن قلت: كيف جاز له خلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحكم؟ قلت: لم ينكر حقيقة حكمه، بل أراد أن يشفع إلى أولياء تلك الجارية، أو قاله ثقة بالله أن يقع العفو، وهذا هو الظاهر؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره) وأجاب بعضهم بأنه إنما قال قبل أن يعرف أن القصاص متعين وظن التمييز، وليس بشيء. أما أولًا فلأن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد أن أبوا إلا القصاص، فكيف يظن التمييز؟ وأما ثانيًا فلأن التمييز الذي قال به الشافعي: إنما هو من طرف أولياء القتيل لا الجاني، وإذا كان التمييز لأولياء القتيل فإذا لم يرضوا إلا القصاص فلهم ذلك إجماعًا.

فإن قلت: ليس في كسر السنّ قصاص؟ قلت: عبر بالكسر عن القلع.

باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣]

الشبه في الفرضيَّة أو العدد على ما روي أن أهل الكتاب زادوا فيه من عند أنفسهم يومان وقع فيهم، أو لوقوعه في زمن الحرّ، فأخَّروه وزادوه، أو في العدد.

٤٥٠١ - ٤٥٠٢ - ٤٥٠٣ - ٤٥٠٤ - (كان يوم عاشوراء تصومه أهل الجاهلية) تقدمت

<<  <  ج: ص:  >  >>