للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا.

ــ

باب: وُضوء الرجل مع امرأته، وفضلِ وَضُوء المرأة

الواو في الوضوء أولًا مضمومة، وفي الثاني مفتوحة على الأشهر، فإن المراد بالأول الفعل، وبالثاني: الماء الذي يتوضأ به (وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية) أي: وكان ذلك من بيت نصرانية. هذا الأثر عن عمر رواه الشافعي في "الأم" بسندٍ إلى زيد بن أسلم. قال: لما كنا بالشام أتيتُ عمر بماءٍ فتوضأ منه، ثم قال: من أين لك هذا الماء؟ قلت: من بيت هذا العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها، فعَرَضَ عليها الإسلام، فأبَت. قال: اللهم اشهَدْ. والحميم فعيل بمعنى المفعول. أي: الماء المحموم وهو الحار، وإنما ذكر البخاري أثَرَ عمر ليدل على [أن] سؤرها طاهر. هذا ما قالوه. والظاهر أن الماءَ المسخّن لا يكون للشرب، بل للاستعمال مع أنه يحتمل أن يكون زوجُها مسلمًا. وغسل الكافرة من الحيض للزوج يُوجب حكمَ الاستعمال، ولمّا لم يسأل عنه دَلَّ على أن الاعتماد على ظاهر الحال، ولمّا لم يسأل عمرُ عن ذلك، دل على أن الماء الذي يفضُل من استعمال المرأة، يجوزُ التوضؤ منه.

١٩٣ - (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) اللام إذا دخل الجمع بطلت الجمعية، ودلَّ الاسم على الجنس. والمعنى أن هذا الجنسَ كان يتوضأ مع هذا الجنس، وكان تدل على الاستمرار، وإذا كان كذلك دلَّ على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا بذلك، فتقريرُهُ دلَّ على مشروعيته، وسيأتي أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناءٍ واحد.

قال بعضُ الشارحين: فإن قلت: كيف دلَّ على الترجمة؛ فإنها مُرَكّبة من جزأين؟ قلت: يدلّ على الأول صريحًا. وعلى الثاني التزامًا. وهذا وهمٌ منه، فإن وضوء الرجل مع

<<  <  ج: ص:  >  >>