للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) الآيَةَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (كُلَّ ذِى ظُفُرٍ) الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. (الْحَوَايَا) الْمَبْعَرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ (هَادُوا) صَارُوا يَهُودًا، وَأَمَّا قَوْلُهُ (هُدْنَا) تُبْنَا. هَائِدٌ تَائِبٌ.

٤٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا».

وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٢٣٦

ــ

قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف أمر الأفضل بالاقتداء بالمفضول، قلت: ليس مقيدًا بهم، بل بهداهم وهذا ليس بشيء؛ لأن الاقتداء بالشخص إنما يكون في فعله لا لذاته. وليت شعري كيف ذهل عن قول ابن عباس ممن أمر أن يقتدي بهم، على أن سؤاله ساقط في الأصل؛ لأن الأفضل يجوز أن يقتدي بالمفضول.

باب قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٥١]

{الْحَوَايَا} [الأنعام: ١٤٦] المبعر) بفتح الميم وسكون الموحدة مكان البعر جمع حاوية وحوية، وقال أبو عبيدة: هي ما يحوي من البطن إلى استدار.

٤٦٣٣ - (جملوها) -بتخفيف الميم- أذابوها وأجملوها بمعنى واحد، والأول أفصح (يزيد بن أبي حبيب)، ضد العدو (جملوها ثم باعوها فكلوها) أي: أكلوا ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>