للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرٌو حَدَّثَنِى أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

ــ

الصاع: مكيالٌ يَسَعُ أربعة أمداد، والمدُّ عند الشافعي وفقهاء الحجاز: رطل وثلث، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: رطْلان، فيكون الصاع خمسةَ أرطال وثلث رطل، أو ثمانية أرطال. قال النووي: هذا على الوجه الأفضل للإجماع على أن ماء الوضوء والغسل لم يقدر بمقدار لا يجوز دونه، والمدّ والرطل أيضا إنما هو على التقريب لا التحديد، يكفي فيه غلبة الظن. وتناظر مالك وأبو يوسف، وكان مذهب أبي يوسف مثلَ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأتى مالك بمُدّ أولاد المهاجرين، فرجع أبو يوسف عن ذلك الرأي الأول، وقال بما قال به مالك والشافعي.

باب: المسح على الخفين

٢٠٢ - (أصبغ بن الفرج) -بصاد مهملة وغين معجمة- ابن سعيد الأموي مولاهم، الفقيه الثقة. قال ابن معين: كان أعلمَ الناس بمذهب مالك. (عن ابن وهب) اسمه عبد الله (عَمْرو) بفتح العين وسكون الميم (أبو النضر) -بالضاد المعجمة- سالم بن أبي أمية، مولى عمرو بن عُبيد (عن أبي سَلَمة) بفتح السين واللام (عن سعد بن أبي وقاص) بتشديد القاف (مَسَح على الخفين) لم ينكر المسحَ على الخفين إلا الخوارجُ والروافضُ. وأجيب: أن حديث المسح يرويه سبعون صحابيًّا منهم علي بن أبي طالب. روى مسلم عن عائشة سُئلت عن المسح، فقالت للسائل: سَلْ عليًّا؛ فإنه كان يسافرُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل، فقال: وقتَ لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليها، وللمقيم يومًا وليلةً. وفي مسلم رُوي حديث المسح عن جرير بن عبد الله. قال النووي: وكان يعجبهم حديث جرير، لأنه أسلَمَ بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة ناسخةً له. وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن الأدهم: ما سمعتُ في المسح على الخفين أحسن من حديث جريرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>