للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ. طرفه ٣٨١٠

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أُبَىٌّ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أُبَىٍّ، وَأُبَىٌّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَىْءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا). طرفه ٤٤٨١

ــ

٥٠٠٤ - (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (المثنى) بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون (البناني) -بضم الموحدة ونونين- نسبة إلى بنانة قبيلة بيمن (ثمامة) بضم الثاء المثلثة (عن أنس مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء) انفرد به البخاري في هذا الطريق، وقد روى أبيًّا مكان أبي الدرداء أولًا، وفي مسلم: "أُبَيّ" مكان أبي الدرداء.

قال الإسماعيلي: لا يمكن الجمع فالصواب أحدهما، وقال البيهقي: الصواب أُبَي، وأراد بعضهم التوفيق فقال: هذا حصر ادعائي كأنه رد على من زعم أن هؤلاء [لم] يجمعوا. قلت:: لو سلم أن الحصر ادعائي فلا يدفع الإشكال؛ لأن الكلام إنما هو في أن أبا الدرداء ليس من الأربعة الذين وقع الحصر فيهم. والذي عندي أن أبيًّا يكنى أبا المنذر، فالتبس على الراوي أبا المنذر بأبي الدرداء، والله أعلم.

٥٠٠٥ - (صدقة بن الفضل) أخت الزكاة (أقرؤنا) أي: أعلم بالقرآن منا؛ لأنه أحد الأربعة الذين جمعوا الأحرف السبعة (وإنا لندع من لحن) أي: مما يقرأ، وهذا الذي نسخ لفظه، وقد سلفط أن أبيًّا لم يكن ينكر النسخ، ولكن كان سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعيًّا، ولم يكن يثبت على وجه القطع عنده أنه منسوخ، وكيف ينكر النسخ مطلقًا، وهو يقرأ قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} [البقرة: ١٠٦] ولذلك ألزمه بالآية عمر.

فإن قلت: إذا ألزمه عمر فكيف خالفه؟ قلت: الآية إنما دلت على جواز النسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>