للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ». أطرافه ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠

ــ

أحدهما: ما لم يغير النجس الماء عما خلق عليه بتغيير أحد أوصافه. والثاني: أن يكون المعنى ما لم يغير الماء طعم النجس. ويلزم منه تغير طعم الماء. ثم قال: وفي الجملة في لفظ الزهري تعقيد. وأنا أقول: التعقيدُ إنما هو في عباراتك الركيكة، وهل يذهب عاقل إلى أن مثل الزهري يريد بقوله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أن الماء يغير طعم النجس، وهَبْ أن يقال في الطعم ذلك، فكيف يتصوّر في اللون والريح، وأي لون للماء أو ريح؟ ثم بنى على ذلك خيالات، وقد ذهب مالك في قولٍ إلى ما ذهب إليه الزهري، واختاره الغزالي في "الإحياء".

(وقال حَمّاد) -بفتح الحاء وتشديد الميم- هو ابن أبي سليمان، شيخُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى (لا بأس بريش الميت) وبه قال أبو حنيفة، وكذا عظمُ الميت، وقال بنجاسته الشافعيُّ. دَليل الأول: أنها لا تحل فيها الحياةُ، ولذلك لا يتألم بقطعه، ودليلُ الثاني: النشوز والنماء. وقال مالك: عظم الفيل ونحوه طاهر إذا ذُكِّي.

(وقال ابنُ سيربن وإبراهيم) هو النخعي (لا بأس بتجارة العاج) فدل على طهارته، واستدل بما رُوي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له مُشْط من العاج. وأجاب الشافعي بأن ذلك كان من ظهر السحفاة البحرية، والعاجُ يُطلق على ذلك أيضًا. ذكره الجوهريُ.

٢٣٥ - (عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن فأرة سقطتْ في سَمْنٍ فقال: أَلْقوها وما حولها، وكُلُوا سَمْنَكم) هذا إذا كان جامدًا. كذا رواه أبو داود وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>