للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

٥٠٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». طرفه ١

٦ - باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِى مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ــ

باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة

كان الظاهر ليتزوج امرأة، وإما أن يكون زوج بمعنى تزوج كما قالوا في المقدمة من أنها قدم بمعنى تقدم، أو التزويج مضاف إلى الفاعل، وهي المرأة، وهذا هو الظاهر، وكأن البخاري أشار إلى حديث أخرجه النسائي: أن أبا طلحة خطب أم سليم فأبت إلى أن يسلم أبو طلحة فأسلم فالخير الذي عمله هو إسلامه لتزوج أم سليم نفسها له وكان الكفر مانعًا عن نكاح المسلمة ابتداءً فلا يرد أن التفريق بين المسلمة والكافر كان بعد الحديبية. ونكاح أم سليم سابق على ذلك بزمان مديد.

٥٠٧٠ - (قزعة) بالقاف وثلاث فتحات (العمل بالنية) أي: ثوابه أو صحته على اختلاف المذهبين، واللام في العمل للاستغراق، ويروى "الأعمال بالنيات" بصيغة الجمع مع إنما وبدونه، وقد سلف تحقيق معنى الحديث في أول الكتاب بما لا يزيد عليه.

باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام

(فيه سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) تقدم حديثه مسندًا في باب فضائل القرآن فيمن زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة بما معه من القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>