للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

٩ - باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكْرًا غَيْرَكِ.

٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ قَالَ «فِي الَّذِى لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا». تَعْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

ــ

(جف القلم بما أنت لاق) أي: كتب في اللوح ما يقع في الكون من الكائنات قبل خلق الإنسان (فاختص على ذلك أو ذر) أي: إذا علمت أن الكائن في اللوح كائن فلا فرق بين الاختصاء وعدمه، فقد منعه عنه على أبلغ وجه إذا لعاقل لا يفعل شيئًا يكون وجوده وعدمه سواء، مع عظيم ألم في وجوده وشديد ضرر، وفي رواية الطبري "فاقتصر" أي: اقتصر على ما قلت. قال النووي: يجوز خصاء مأكول اللحم من الحيوان دون غيره.

باب نكاح الأبكار

(وقال ابن أبي مليكة) بضم الميم مصغر، روى الحديث عنه تعليقًا، وقد سلف في سورة النور مسندًا.

٥٠٧٧ - (عن عائشة قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت) أي: أخبرني (لو نزلت واديًا ورأيت شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها في أي واحدة كنت ترتع بعيرك) بضم التاء الأولى وكسر الثانية ضربت مثلًا حسنًا للبكر والثيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>