للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

٥٢٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ

ــ

وما يقال: لعله قاس الثلاث على الثنتين لا وجه له؛ لأنه قياس مع الفارق، وهو ظاهر، وكذا ما يقال: التسريح به. حسان أعم فيتناول الثلاث لأنه قسيم مرتان واتفقوا على أن المراد به إما الطلقة الثالثة، أو ترك الرجعية. وقيل: أراد بالترجمة الثلاث مطلقًا مفرقة ومجموعة من منع ذلك استدلالًا بالآية لأنها لا تدلك على منع الجمع.

قلت: قوله تعالى بعده: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: ٢٣٠] صريح في أنه غير متناول للثلاث فاندفع ذلك الوهم. والصواب أنه أراد بالاية الثلاث مفردقة، وبالآثار والأحاديث جملة استيفاء لأقسامه، ودلالة على التساوي كما ذهب إليه الشافعي.

(وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوته) لا خلاف في أن المطلقة الرجعية ترث سواء طلقت في المرض لا أو قبله، إنما النزاع في المبتوتة قال بإرثها من الأئمة: أبو حنيفة، ورواه ابن أبي شيبة عن عمر، وكذا روي عن علي أنه ورّث امرأة عثمان لما طلقها وهو محاصر.

(وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شُبرمة) بضم الشين وسكون الموحدة: (تَزوَّجُ إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟). محصل هذا: أن الشعبي أفتى بأنه ترث الزوج إذا طلقها في المرض سواء مات قبل انقضاء العدة أو بعده. وقال ابن شبرمة: إذا انقضى عدتها والزوج حي وتزوجت ومات الزوج الأول والآخر فيلزم أن ترث كل واحد منهما فرجع الشعبي عن ذلك.

٥٢٥٩ - ثم روى في الباب حديث عويمر العجلاني في طلاق امرأته ثلاثًا بعد اللعان، ولم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل على جوازه؛ إذ لو كان هناك بدعة لأنكره كما أنكر عن ابن عمر حين طلق في الحيض. وشرح الحديث سلف في تفسير سورة النور. ولا يتم هذا لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>