للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ «هَلْ بِكَ جُنُونٌ». قَالَ لَا. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. أطرافه ٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧

٥٢٧٢ - وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. طرفه ٥٢٧٠

١٢ - باب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) إِلَى قَوْلِهِ (الظَّالِمُونَ) وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا.

ــ

باب الخلع وكيف الطلاق فيه

يدل على أن مذهب البخاري أن الخلع طلاق، وعليه الأئمة إلا الإمام أحمد فإنه قال: إذا وقع بلفظ الخلع والفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق يكون فسخًا، وهو رواية عن الشافعي، وفائدته أنه لا ينقص به عدد الطلاق. (وأجاز عمر الخلع دون السلطان) أي: لا يحتاج فيه إلى القاضي (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) -بكسر العين- جمع عقيصة وهي ضفيرة شعر الرأس.

قال بعض الشارحين: معناه أنه أجاز الخلع بشيء قليل، وهذا غلط بل أراد أنه يجوز بكل ما معها من المال، وإنما ذكر العقاص مبالغة، ويؤيد ما ذكرنا رواية ابن أبي يحيى: يجوز أن يأخذ منها حتى عقاصها. وأراد البخاري بهذا الردّ على من لم يجوز أخذ الزائد على ما أعطاها كما ذهب إليه أحمد وابن راهويه، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>