للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَاّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ». قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ يَحْيَى وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ. طرفه ٩١

ــ

عباس وعمر، هذا إذا كان ظاهر الهلاك لمن فقد في مفازة أو بين الصفين في الحرب، وأما الغائب في التجارة ونحوها ينتظر تمام تسعير، سنة، وقال مالك: إن فقد في الحرب يؤجل سنة، وفي غير الحرب ينتظر موت أقرانه.

٥٢٩٢ - (يزيد مولى المنبعث) -بفتح الباء وكسر العين- تابعي، والحديث عنه مرسل إلا أنه في آخر الباب بينه بالرواية عن زيد بن خالد الجهمي وهو صحابي (قال سفيان: ولقيت ربيعة فقلت له) ربيعة هذا شيخ مالك بن أنس.

فإن قلت: قد تقدم أن سفيان قال: لم أحفظ من ربيعة إلا هذا الحديث فما وجه قوله: لقيت ربيعة فقلت له؟ قلت: يروي الحديث عن ربيعة ويحيى بن سعيد شيخ سفيان يروي عنه أيضًا، فلما سمع هذا منه ثم سمع يحيى يرويه عن ربيعة فلما رأى ربيعة فقال له: إن يحيى روى عنك هذ الحديث، وفيه تقوية روايته.

فإن قلت: إيراد حديث اللقطة أي وجه له في باب المفقود؟ قلت: وجه ذلك أن التصرف في اللقطة جائر فيما يخاف عليه [الفساد] فلا يجوز التصرف فيه ما لم يعلم الفساد، وما لا يخاف عليه فلا، وكذا ما يتعلق بالمفقود وامرأته ما لا يخاف عليه فلا يجوز التصرف فيه ما لم يعلم موته.

(حذاؤها) -بكسر الحاء وذال معجمة- خف البعير (وسقاؤها) ظرف الماء. كناية عن صبرها على العطش زمانًا مديدًا (فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك) واستدل أهل الظاهر بأنه لا يضمن إذا جاء صاحبها بعد التعريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>