للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩٥ - وَقَالَ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُودِىٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْىَ فِي آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ». لِغَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ أَنْ لَا، فَقَالَ «فَفُلَانٌ». لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. طرفه ٢٤١٣

٥٢٩٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا». وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ. طرفه ٣١٠٤

ــ

(ساعة أو بعض ساعة) إشارة إلى القلة. وقد سلف في أبواب الصلاة أن الحق أن تلك الساعة دائرة في النهار من حين خروج الإمام إلى الخطبة إلى فراغه من الصلاة، وعند الإمام أحمد أن تلك الساعة دائرة في النهار كليلة القدر. وقيل: إشارة بالوضع إلى أنها آخر النهار، ولا عبرة به بعد تحقيق الحديث الصحيح.

٥٢٩٥ - (عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحًا كانت عليها) -جمع وضح، وهي الحلي التي تكون من فضة، سميت بها لبياض فيها (رضخ) -بالخاء المعجمة- أي: دقة (أصمتت) بفتح الهمزة، يقال: صمت وأصْمتَ القليل إذا أعتقل لسانه. والحديث تقدم في أبواب الخصومة وموضع الدلالة هنا قوله: (فأشارت برأسها). (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين صخرتين) لم يحكم بمجرد قولها، بل أقرّ اليهودي كما تقدم هناك.

فإن قلت: إذا كان الحكم بإقراره فلا دلالة في الإشارة. قلت: الدلالة في توجه الدعوى ومطالبة الخصم، وفيه دليل على ثبوت القصاص بالمثل.

٥٢٩٦ - (قَبِيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>