للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

٥٣٠٧ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. طرفه ٢٦٧١

٢٩ - باب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِى يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

ــ

باب يبدأ الرجل في التلاعن

إنما يبدأ به لأنه القاذف، فعليه الدفع أو الحد. قيل: إنما أخذ البداءة بالزوج من قوله: (ثم قامت المرأة فشهدت) لأن الواو في الآية لا تدل على الترتيب وفيه نظر؛ لأن قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} بعد قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] يدل على عدم التراخي.

٥٣٠٧ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم (هلال بن أمية) في الباب قبله عويمر العجلاني، وقد اتفق العلماء على وقوع اللعان منهما في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم ينقل أحد أن اللعان وقع في عصر بعد ذلك (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب) لاستحالة صدقهما معًا، والمراد العلم بواحد منهما بعينه، وإلا فكل أحد يعلم ذلك على الإجمال.

باب اللعان ومن طلق بعد اللعان

٥٣٠٨ - روى في الباب حديث عويمر، وموضع الدلالة: لما فرغ من اللعان طلقها ثلاثًا، يوافق به ما ذهب إليه أبو حنيفة: لا تحرم بنفس اللعان وسائر الأئمة على التحريم بمجرد اللعان، وطلاق عويمر لم يكن بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ظن عويمر أنه لا تقع الفرقة والتحريم مؤبدًا، إلا عند أبي حنيفة ومحمد إذا أكذب نفسه، ودليل الأئمة قوله بعد الفراغ: (لا سبيل لك عليها إن كنت صادقًا، وإن كنت كاذبًا فابعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>