للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٣٥ - قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّىَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِى بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». طرفه ١٢٨٢

٥٣٣٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». طرفاه ٥٣٣٨، ٥٧٠٦

٥٣٣٧ - قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِى بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا

ــ

٥٣٣٥ - ٥٣٣٧ - (إن ابنتي توفي [عنها زوجها] واشتكت عينها) برفع العين والنصب روايتان والياء، والرفع أصح لما في رواية: "اشتكت عيناها" أي: بها رمد استأذنت لهادي الكحل فقال (لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول لا) أكَّدَ معها الكلام زجرًا عن سؤالها.

فإن قلت: [روى] أبو داود والنسائي أن أم سلمة أستأذنته في وجع عينها فأذن أن تجعل على عينها الصبر في الليل. قلت: إما أن يكون الصبر زينة، أو علم أن بها ضرورة دون السائلة.

(كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) كانت العدة في الجاهلية على هذه الحالة التي حكى على لفظ الحديث، والحفش -بكسر الحاء المهملة- بيت صغير.

فإن قلت: أي معنى قصدوا في رمي البعرة؟ قلت: كان إشارة إلى أن العدة والإحداد على الزوج سنة أهون من هذه البعرة كناية عن عظم موت الزوج وحقه.

(ثم تؤتى بدابةٍ حمارٍ أو شاة أو طاكر فتفتض به) -بالفاء وضاد معجمة- أي: تمسح به

<<  <  ج: ص:  >  >>