للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ آتَى إِلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى. طرفه ٢٦١٤

١٢ - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ هَلَكَ أَبِى وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ». فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا». قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ «فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ». قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ». أَوْ قَالَ خَيْرًا. طرفه ٤٤٣

ــ

باب كسوة المرأة بالمعروف

٥٣٦٦ - (منهال) بكسر الميم (ميسرة) بفتح الميم وإسكان الياء. روى عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أتى بحلة سِيَرَاء) بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود (فلبستها) فأنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونها حريرًا (فشققتها بين نسائي) أي: نسوة يتعلقن به إذ لم تكن زوجة سوى فاطمة، وفي الراوية الآخرى: بين فواطم، وقد سلف الحديث في أبواب الهبة، وقد أسلفنا أن الحلة ثوبان من جنس واحد، والحديث يطابق لما ترجم له فإن الحرير مباح للنساء، والمعروف ما يليق بحال الرجل والمرأة.

باب عون المرأة زوجها في ولده

٥٣٦٧ - روى في الباب حديث زواج جابر ثيبًا، وقد مَرّ مرارًا، وموضع الدلالة قوله: (إن عبد الله مات وترك بنات، فتزوجت امرأة تقوم عليهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>