للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».

٤٥ - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

٥٤٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. طرفه ٢٤٥٥

ــ

على الإضافة، وإن نون تمرات فعلى البدل أو الصفة، ورواه مالك بالنصب على التمييز، وفي رواية الدَّارميِّ "عجوة المدينة" (لم يضره ذلك اليوم سم) بالحركات الثلاث في السِّين (ولا سحر) قال النووي: تخصيص العجوة بالمدينة، والعد بالسبع علمه مخصوص بالشارع. قلت: يروى أن العجوة من الجنَّة، وغرس في الجنَّة لرسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، وأمَّا عدد السبع، فإن كثيرًا من الأحكام منوط بها لسر جعله الله فيه.

باب القران في التمر

القرآن: أن تجعل تمرتين في الفم مرَّة واحدة.

٥٤٤٦ - (جبلة بن سُحَيم) بفتح الجيم والموحدة وضم السِّين في الثَّاني وفتح الحاء المهملة بعده ياء مثناة مصغر (أصابنا عام سنة) السنة: القحط بإضافة العام أي: عام قحط، ويجوز قطع الإضافة ونصب سنة على أن المراد بالعام القحط (لا تقارنوا) بفتح التاء (فإن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران) كذا وقع، [قال] ابن الأثير: والأصح: نهى عن القران (إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه) قال البُخاريّ عن شعبة: (الإذن من قول ابن عمر) والحديث تقدم في أبواب المظالم، قال: الظاهر عندي أن الأذن مرفوع إلى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، ولا يلزم من عدم تصريحه بالرفع، قال النووي: إن كان التمر مشتركًا، فالقران حرام إلَّا بالإذن صريحًا أو بقرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>