للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - قَالَ يَحْيَى وَهْىَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِىَ إِلَاّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى. طرفه ٢٠٩

٥٣ - باب لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

ــ

إلى المغرب فمضمض هو ومن صَلَّى معه، والحديث سلف في أبواب الصَّلاة، والمضمضة: إدارة الماء في الفم، واللوك: إدارة الطَّعام في الفم (قال يَحْيَى: سمعت بشيرًا) صرح بلفظ السماع رفعًا لوهم التدليس (قال سفيان: كأنك تسمعه من يَحْيَى) يريد أنَّه روى الحديث مضبوطًا بلا زيادة ولا نقصان لا تفاوت بين سماعك مني وسماعك منه.

باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

المص أبلغ من اللعق.

٥٤٥٦ - (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتَّى يَلعَقَها أو يُلعِقَها) الأول بفتح الياء، والثاني بضمها وكسر اللام. أي؛ أن يلعقه بنفسه، [أو] يُلعقها خادمه أو ولده، وفي رواية النَّسائيّ: "فإن في آخر الطَّعام البركة"، وفي رواية غيره: "فإنَّه لا يدري في أي طعامه البركة"، وفي رواية مسلم: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من الأذى ولا يدعها للشيطان". وفي معنى اليد القصعة. رواه النَّسائيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>