للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِىَّ بِيَدِهِ

٥٥٥٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

طرفه ٥٥٥٣

١٠ - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.

٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِى، فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ». وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. طرفه ٢٩٤

ــ

مخالف للآخر؟ قلت: قد أكثروا القول فيه والتحقيق أن أحد النصَّين دفع قيد الخصوصية ونسخه لكنه نص مقيد الخصوصية ونقل شيخنا أنه ..... الخمسة في التضحية بالجذعة إلّا أن تلك الصور ليس فيها ما يدلك على الحصر فلا يشكل.

باب من ذبح الأضاحي بيده

٥٥٥٨ - (عن أنس ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين) سلف الحديث قريبًا. وأشرنا إلى الخلاف في الأملح أنه الأبيض الخالص، أو ما فيه سواد وبياض (واضعًا قدمه على صفاحهما) -بكسر الصاد- جمع صفحة: العنق؛ أي: جانبه، وإنما جمع اللفظين كراهة اجتماع التثنيتين كما في نظائره، وفيه دلالة على أن سنته مباشرة ذبح القربان بيده، ومن لم يذبح بنفسه يشهد الذبحَ، ويجوز توكيل الكتابي في ذبحها مع الكراهية.

باب ذبح ضحية غيره

٥٥٥٩ - روى في الباب حديث عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه) وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>