للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٥٥٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّىَ، وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِىَ أَوْ تُوفِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». طرفه

٩٥١

١٢ - باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٥٥٦١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَذَرَهُ - وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا أَدْرِى بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ - يَعْنِى فَذَبَحَهُمَا - ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا. طرفه ٩٥٤

ــ

سلف قريبًا في كتاب الحج وأشرنا إلى أنه محمول على الاستئذان، أو علم دلالة على رضاهن بذلك، وإلا فلا يجوز من غير إذن المالك، واستدل به مالك على أن البقرة أفضل من البدن. فلا دلالة للبقر لاحتمال عدم وجود البدنة، أو أراد بيان الجواز إذ قلَّما يُنحر هناك البقرَ.

باب الذبح بعد الصلاة

٥٥٦٠ - روى حديث ابن دينار وفيه تبديل بعض الألفاظ (مِنهال) بكسر الميم (زُبيد) بضم الزاي مصغر (لن تجزي- أو توفي عن أحد بعدك) من الوفاء، وهو معنى الأول.

٥٥٦١ - (وذكر هنَة من جيرانه) -بفتح الهاء والنون- أي: حاجةً وفقرًا (فلا أدري أبلغت رخصه سواء أم لا؟) قد سلف آنفًا، قال: "لن تُجزئَ عن أحدٍ بعدك".

<<  <  ج: ص:  >  >>