للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ «فَلَا إِذًا». وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَوْعِيَةِ.

٥٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ

ــ

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الأوعية؟ قلت: التَّور وعاء من الأوعية أشار به إلى أن لا تفاوت بين الأوعية.

باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي

عطف الظروف على الأوعية تفسيري؛ لأن الجوهري فسَّر أحدها بالآخر، وكذلك أحاديث الباب بعضها بلفظ الظروف.

٥٥٩٢ - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف) أي: ما عدا الأسقية (فلا إذًا) أي: إذا لم يكن لكم بدٌّ منها فلا منع. وهذا الحديث ناسخ كل حديث يدل على الحرمة. وقد سلف تحقيق المسألة في أبواب الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وأن الحكمة في المنع في غير الأسقية أنهم كانوا ينتبذون في الماء التمر، وتلك الظروف لا ينفذ فيها الإسكار، وكانوا قريبي العهد بحرمة الخمر، فلما بعد العهد نسخ ذلك الحكم وانعقد عليه الإجماع، إلَّا رواية عن مالك وأحمد (قال لي خليفة) هو ابن الخياط شيخ البخاري والرواية عنه: بقال؛ لأنه سمع الحديث مذاكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>