للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

٥٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ. طرفه ٤٩١٢

١٦ - باب الشُّرْبِ قَائِمًا

٥٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِىٌّ - رضى الله عنه - عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ، فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ

ــ

باب: شراب الحلواء والعسل

الحلواء -بالمد والقصر- معروفة. وليس المراد تلك، وإنما المراد كل حلواء سوى العسل. قال الجوهري: الحلوى نقيض المرى، وإنما أفرد العسل؛ لأنه كان أفخر الأشربة عندهم (وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل) اتفق الأئمة على خلافه، وما استدل به من قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٥] محمول على حالة الرفاهية. ألا ترى إلى قوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩]، وكذا قول ابن مسعود (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم) اتفقت الأئمة على عدم جواز التداوي وشرب الخمر عند وجود ما يقوم مقامه، وإذا لم يوجد غيره. قال الكوفيون: يجوز التداوي وشربه، ومنعه إلَّا أن يضطر إذا غص بلقمة، ولا يوجد غيره. قال النووي: الفرق بين إساغة اللقمة بالخمر، وبين التداوي به حيث جاز الأول دون الثاني أن الإساغة مقطوع بها بخلاف القطع بالتداوي و (السكر) بفتح السين والكاف كل شيء أسكر.

باب الشرب قائمًا

٥٦١٥ - (أبو نعيم) بضم النون (مسعر) بكسر الميم (ميسرة) ضد الميمنة (أتى عليُّ بن أبي طالب باب الرحبة) -بثلاث حركات، وقد تسكن الحاء- الساحة، ويريد بها رحبة باب

<<  <  ج: ص:  >  >>