للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ «لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ». تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ. طرفه ٣٧٥

١٣ - باب الْبَرَانِسِ

٥٨٠٢ - وَقَالَ لِى مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ.

٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ». طرفه ١٣٤

ــ

الخير) واسمه مرثد (أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلما صلى فيه رماه كالكاره وقال: لا ينبغي هذا للمتقين) إشارة إلى الجنس المعلوم في ضمن ذلك الفرد، وعلة الحكم إما كونه حريرًا وهو الأظهر، أو كونه لبس الأعاجم والشطار، أو كونه ضيقًا يعسر فيه أثر الوضوء والصلاة، ولا دلالة في الحديث على الحرمة، بل إنما يدل على أنَّه خلاف الأولى.

باب البرنس

قد ذكرنا أنَّه كساء يخيط أحد طرفيه إلى الآخر ويلبس فوق الرأس ويرسل باقيه، يشبه القلنسوة.

٥٨٠٣ - ٥٨٠٤ - ٥٨٠٥ - ٥٨٠٦ - روى في الباب حديث من سأل عن ما يحل للمحرم لبسه، والحديث سلف مرارًا، وموضع الدلالة قوله: (ولا البرانس) فإن حرمة لبسه على المحرم دل على جوازه لغيره، وهذه الأشياء فيها زينة (ولا الورس) نبت أصفر يصبغ به، وإنما منع عن هذه الأشياء لأن الحاج أشعث أغبَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>