للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

٥٨٢٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَاّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الأَعْلَامَ. أطرافه ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٤، ٥٨٣٥

٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. طرفه ٥٨٢٨

ــ

حرمه الله على النار قلت: لا بُدَّ من تأويل ذلك أيضًا للقطع بدخول بعض العصاة النار بشهادة سائر النصوص، والحق: أن ما قاله البخاري لا يوافق حديث أبي ذر، لأن قوله: "وإن زنى وإن سرق" معناه أنَّه يدخل الجنّة مع ذلك الذنب من غير توبة.

باب لبس الحرير وافتراشه

روى أحاديث كلها دالة على حرمة لبس الحرير.

فإن قلت: الأحاديث عامة في الرجال والنساء؟ قلت: أخرج النساء في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".

٥٨٢٨ - (أبا عثمان الهندي) اسمه عبد الرحمن (عتبة) بضم العين وسكون الفوقانية (بأذربيجان) بفتح الهمزة، وسكون الذال المعجمة وفتح الراء، ويروى بمد الهمزة وبكسر الهمزة أيضًا.

٥٨٢٩ - (زهير) بضم الزاي مصغر (إلا هكذا وأشار بأصبعيه) أي: استثنى ما يجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>