للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِىِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. طرفه ٢٠٨٦

٩٧ - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

٥٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». طرفه ٢٢٢٥

٩٨ - باب الاِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

ــ

(نهى عن ثمن الدم) تقدم أن المراد ثمن الدم، فإن أهل الجاهلية كانوا يأكلون الدم، ويجوز أن يراد أجرة الحجام، وفي لفظ الثمن تسامح، وعلى هذا النهي كراهية تنزيه (وكسب البغي) أجرة الزانية على الزاني.

٥٩٦٣ - (عياش) بتشديد المثناة آخرهُ شين معجمة (النضر بن أنس) بالضاد المعجمة (كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: في جواب السؤال لا يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما جاء السؤال عن الصور أسنده إليه، وصرح باسم العلم مبالغة في التحذير.

فإن قلت: ما معنى قوله: (كلف يوم القيامة) ولا تكليف هناك؟ قلت: المراد منه معناه لغة، وهو الإلزام.

فإن قلت: ظاهر الأحاديث تدل على أنه يخلد في العذاب، وعندنا أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؟ قلت: إن كان مستحلًا فالجواب ظاهر، وإن كان غير مستحل فالكلام مسوق للزجر، والتحذير مصروف عن ظاهره كما في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ٩٣].

باب الارتداف على الدابة

٥٩٦٤ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (أبو صفوان) عبد الله بن سعيد الأموي

<<  <  ج: ص:  >  >>