للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٦٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ». طرفه ١٢

٦٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. طرفه ٦٠٧٧

١٠ - باب آيَةِ الْحِجَابِ

٦٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرًا حَيَاتَهُ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَقَدْ كَانَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِى عَنْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ

ــ

باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

أراد الإفشاء كما شرحنا في الباب قبله، وسلف في أبواب الإيمان.

٦٢٣٦ - (عن أبي الخير) اسمه مرثد.

وحديث أبي أيوب: "لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" قد سلف في باب الأدب. وأشرنا إلى أنَّ هذا فيمن لا يكون ظاهر الفسق ولا مبتدعًا. ومقيد أيضًا بالإعراض، وأمَّا إذا لم يلاقه أو لاقاه وسلم فلا بأس بما في القلب. وذكر سفيان أنَّه سمع منه ثلاث مرات، أي: الحديث من الزهري.

باب آية الحجاب

٦٢٣٨ - روى أنس أنه قال: (كنت أعلم الناس بآية الحجاب) سبق الكلام عليه في سورة الأحزاب فإنَّ أنسًا كان على الباب حين نزلت الآية في وليمة زينب. (وكان أول ما نزل) نصب

<<  <  ج: ص:  >  >>