للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ). وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ. صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ.

ــ

والمزدلفة، فإن الكل مواضع العبادات. وفي ليس: ضمير الشأن.

وفي الحديث: الترغيب في شهود مواضع الخيرات، وإن احتاج الإنسان إلى استعارة ما يبلغه إلى ذلك فعله، وعلى الواجد إعارته، فإنه من الإعانة على البر والتقوى.

وفيه قبول خبر النساء وقبول خبر من لم يُسَمَّ من الصحابيات، لأن كلهن عدول. قيل: وكذلك يقبل قول غير الصحابي إذا لم يسم. إن بين مسكنه ودله عليه. وهذا اصطلاح جديد لا نعرفه. قال ابن الصلاح: الاعتمادُ على عدالة الراوي، وأي فائدة في معرفة المسكن إذا جهل حالُهُ؟.

باب: إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حيض

(وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن) حيض -بكسر الحاء وفتح الياء- جمع حَيضة -بفتح الحاء كبذر في بذرة- (لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] دلَّ على قبول قولها صريحًا (وبذكر عن علي وشُريح إن امرأةٌ جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت) إن شرطية. وامرأة فاعل فعل مقدر مُفَسَّر بما بعد الفاعل.

شريح -بضم المعجمة على وزن المصغر-: ابن الحارث الكندي، أبو أمية. وقيل:

أبو عمرو القاضي المعروت المضروب به المثل. نَصَّبه عمر بن الخطاب قاضيًا بكوفة، وقرره الخلفاء بعده حتى عزل نفسَهُ، عاش مئة عام.

وهذا الذي ذكره البخاري تعليقًا رواه ابن حزم مسندًا أنه قضى به شريح في مجلس علي، فاستحسنه منه وهو موافق لما بَوَّب عليه البخاري، وبه قال مالك على ما نقله ابن بطال.

(وقال عطاء: أقراؤها ما كانت فيه، وبه قال إبراهيم) أي: النخعي، ومحصل قولهما: أنها إذا ادّعت خلاف عادتها لا تصدق؛ لأنها متهمة.

(وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة) وفي بعضها: إلى خمسة عشر. الأول باعتبار الليالي، وهذا باعتبار الأيام، وهذا أحد قولي الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>