للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. طرفه ١٩٩٤

٣٣ - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ. قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ. لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.

ــ

ثلاثاء أو أربعاء) بالمد فيهما مع عدم الصرف لشبه ألف التأنيث (فوافقت هذا اليوم النحر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم يوم النحر).

فإن قلت: جزم ابن عمر في الرواية الأولى وتوقف في الثانية؟ قلت: المسألة اجتهادية تعارضت عنده الأدلة ثم ترجح عنده عدم الجواز، ويحتمل أن يكون معناه الوفاء بالنذر وإن كان واجبًا إلا .. فيتفق الروايتان، واختلف العلماء في هذه المسألة: قال أبو حنيفة: ينعقد النذر ويجب القضاء ولو صام ذلك اليوم سقط عنه، وإن كان ذلك العمل معصية، وقال غيره: لا ينعقد لحديث الباب، وعن الإمام أحمد في وجوب القضاء روايتان.

باب هل يدخل في الأيمان الأرض والغنم والزروع

مثاله أن يحلف أن لا مال له، ولا يعطي فلانًا من ماله شيئًا، قيل: لغة دويس لم تكن تطلق الأموال على الذهب والفضة كما وقع في حديث أبي هريرة (فلم يغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال) وعن طائفة: المال هو الذهب والفضة، والمتعارف شمول اسم المال للكل.

وحديث عمر (أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه) وحديث أبي طلحة في وقفه ببيرحاء، قد تقدم الحديثان في أبواب الوقف، وقد دلا على أن المال يطلق على العقار، وهذا مختار البخاري يرد به على أبي حنيفة في تخصيصه، بمال الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>