للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَجْلِسٍ فَقَالَ «بَايِعُونِى عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا». وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».

١٠ - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلَاّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

٦٧٨٥ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ

ــ

عائذ الله، بضم العين وتخفيف الياء (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا وقرأ هذه الآية) الآية إنما هي بيعة النساء، كأنه أشار إلى أنه أخذ في بيعة الرجال ما ذكره الله في بيعة النساء.

فإن قلت: في تلك الآية الشرك، وعقوبة المشرك ليست كفارة بل زيادة نكال، قلت: الشرك أخرجه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨].

فإن قلت: السرقة والبهتان شيء منهما لا يغفر؛ لأن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، قلت: أما الشرك فقد خصصه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} وما عدا الشرك فإنه داخل في قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وقول العلماء: إن حقوق العباد لا تسقط معناه أنه لا تضيع بل إما أن تؤخذ من الظالم، أو يرضيه الله من خزائن فضله، والدليل على هذا حديث من قتل مئة نفس ثم مات كما رواه البخاري، والله يفعل ما يريد وله الفضل والعطاء، وما يقال بعد القصاص يبقى حق التشفي للمقتول يطالب به يوم القيامة، وكذا الزاني بعد وقوع الحد يبقي حق الزوج والأب لدخول العار عليهما، فليس مما يعول عليه، إذ ليس ذنب لا يمكن الخلاص، وكذا الزنى عنه في الدنيا إجماعًا، ولم يرد في ذلك نص قط.

باب ظهر المؤمن حمي إلا في حد أو حق

أي: حد من حدود الله، أو في حق من حقوق الناس، والحمى بمعنى المحمي أي: محفوظ.

٦٧٨٥ - روى في الباب خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وموضع الدلالة قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>