للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١٣ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِى. طرفه ٦٨٤٠

٦٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. طرفه ٥٢٧٠

٨ - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

ــ

٦٨١٣ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ونسبه ابن السكن: إسحاق بن شاهين، هو الذي يروي عن خالد الطحان، وكذا قاله الحاكم والكلاباذي.

٦٨١٤ - (أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنه زنى) هو ماعز بن مالك (فشهد على نفسه أربع شهادات) أخذ به أحمد والثوري، وكذا قال أبو حنيفة إلا أنه يشرط أربعة مجالس، وكذا مالك، والشافعي يكتفي بإقرار واحد، لما رواه البخاري من قوله: "يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

فإن قلت: في رواية مسلم "الثيب بالثيب جلد مئة والرجم"، قلت: منسوخ بحديث ماعز.

باب لا يرجم المجنون والمجنونة

(وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رُفع عن المجنون حتى يفيق) هذا التعليق رواه النسائي مرفوعًا، فقال: مر على مجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها، فقال علي: أوما

<<  <  ج: ص:  >  >>