للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِى، ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ». وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. طرفه ٢٣١٤

٢٦ - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ». وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.

٦٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ

ــ

(فقال خصمه: صدق يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ابني كان عسيفًا) وإنما التبس عليه من لفظ الأعرابي فإنه في كتاب الصلح عبر عن الخصم بلفظ الأعرابي، وهنا عبر عن زوج المرأة، فصح أن كل واحد أعرابي، لكن الأفقه هو الخصم لا زوج المرأة.

فإن قلت: لم يذكر في الباب حديث من رمى امرأة، قلت: حكمه معلوم من امرأة غيره، ودل عليه أيضًا آية اللعان في القرآن الكريم، وقيل يؤخذ حكمه من كون الزوج حاضرًا ولم ينكر، قلت: الساكت لا ينسب إليه قوله، وفي رواية "الموطأ" أن رجلًا أتى عمر فذكر أنَّه رأى رجلًا مع امرأته، فأرسل إليها عمر أبا واقد فسألها.

باب من أدّب أهله أو غيره دون السلطان

روى في الباب حديث أبي سعيد الخدري في المار بين يدي المصلي، وقد سلف الحديث في أبواب الصلاة مسندًا، قوله (وفعله أبو سعيد) تقدم هناك أن شابًا من بني معيط أراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه وشكاه إلى مروان، وفي الحديث دلالة على جواز تأديب غير الأهل من غير إذن السلطان؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف الَّذي يجب على كل أحد.

٦٨٤٤ - ثم روى حديث عائشة لما فقدت القلادة، وقد سلف في أبواب التيمم،

<<  <  ج: ص:  >  >>