للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرِ - رضى الله عنه - وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِى، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِى، وَلَا يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَاّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. طرفه ٣٣٤

٦٨٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِى لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ. فَبِى الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَوْجَعَنِى. نَحْوَهُ. طرفه ٣٣٤

٢٧ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ

٦٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ

ــ

وموضع الدلالة هنا عتاب أبي بكر لعائشة فإنه تأديب الإنسان أهله (وجعل يطعُن) بضم العين وفتحها.

٦٨٤٥ - (فبي الموت) -بالباء الموحدة بعد الفاء- والباء للإلصاق أي: بعد ذلك الطعن حصل لي الموت كناية عن شدة طعنه وقولها (لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) علة لمقدر أي: عدم التحرك إنما كان لكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائمًا ورأسه على فخذي، قال البخاري: الوكز واللكز واحد وقال ابن الأثير: الوكز: الضرب بجميع الكف، واللكز الضرب في الصدر بالكف، قال الجوهري: (الجُمع) -بضم الجيم- الضرب بالكف حين يجمع الأصابع.

باب من رأى رجلًا مع امرأته رجلًا فقتله

٦٨٤٦ - (أبو عَوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (ورَّاد) بفتح الراء المشددة (عبادة) بضم العين وتخفيف الباء (قال سعد بن عبادة؛ لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح) -بفتح الفاء وكسرها روايتان- يقال: أصفحه سيفه إذا ضربه بعرضه،

<<  <  ج: ص:  >  >>