للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». طرفه ٦٨٦٣

٦٨٦٣ - حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. طرفه ٦٨٦٢

٦٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ». طرفه ٦٥٣٣

٦٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِىٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ حَلِيفَ بَنِى

ــ

٦٨٦٢ - (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) بالدال المهملة، وفي رواية الذال المعجمة والباء الموحدة، والمعنيان متقاربان والفسحة. -بضم الفاء-: السعة. والمعنى أن العفو في القتل بعيد والتوبة عنه أن يكون تسليم النفس للقتل، وإن آل الأمر إلى الدية فهي مال كثير على أن بعض العلماء على أن القصاص لا يسقط الذنب، قال في الهداية: وموجب القتل العمد الإثم والقود.

٦٨٦٣ - (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام).

فإن قلت: التوبة تجب ما قبلها، قلت: أراد بعض الخلاص أو ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس أن القاتل عمدًا لا توبة له، والورطات: جمع ورطة وهي البلية والهلاك، أصلها الحفرة من الأرض.

٦٨٦٤ - (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) لعظم شأنها عند الله، وفي رواية الترمذي "زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم".

٦٨٦٥ - (عبدان) على وزن شعبان (أن المِقداد بن عمرو) -بكسر الميم- نسبة إلى أبيه، ونسبته إلى الأسود لأنه تبناه (الكندي) -بكسر الكاف- نسبة إلى كندة قبيلة من عرب

<<  <  ج: ص:  >  >>