للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».

١٠ - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

٦٨٨٣ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

ــ

باب من طلب دم امرئ بغير حق

٦٨٨٢ - (أبغض الناس إلى الله ثلاثة) البغض ضد الحب، وأبغض اسم تفضيل من أبغضه وفيه شذوذان كونه من المزيد، وكونه من بناء المجهول (ملحدٌ في الحرم) بدل من ثلاثة، والإلحاد العدول والميل عن القصد، يقال لحد على وزن علم وألحد لغتان، والمراد المعصية، وإنما أطلقه ليشمل كل معصية، فإن الصغيرة مع شرف المكان كالكبيرة من أن الصغيرة في الحرم كيف تكون أعظم من الكبيرة وما تكلفوه من أن المراد من الجملة الأسمية الدوام، والتنوين للتعظيم، كيف وقد رتب الله الوعيد على نفس الإرادة في قوله: {وَمَن يُرِدْ فِيْهِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] على أن الأبغض لا تستدعي عظم الجرم كما أن الزنا أفحش من القتل مع أن حرمته أدنى منه (ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية) كقتل جماعة بواحد، وأخذ مال الغير من غير حق (ومُطَّلب دم امرئ بغير حق) -بتشديد الطاء-: أصله متطلب فأدغمت التاء في الطاء، والمعنى يتكلف في ذلك ويسعى، قال الجوهري: يطلب الشيء، طلبته مرة بعد أخرى، ومن قال: المراد من هذا الوعيد أن يكون المطلوب حاصلًا فقد خالف اللغة وغرض الشارع، لأنه بصدد التهديد والزجر عن تطلب الدماء، وفي الحديث دلالة على أن التصميم على الذنب يؤاخذ به كما أسلفناه مرارًا (ليهريقه) بفتح [الهاء] وسكونها أي: يريقه، والهاء معجمة.

باب العفو في الخطإ بعد الموت

٦٨٨٣ - العفو الَّذي بعد موت المقتول لأنه ما دام المقتول حيًّا ليس له العفو ولا لوليه، واستدل على ما ترجم بقضية حذيفة لما قتل أباه المسلمون يوم أحد خطأً فعفا حذيفة ولم يذكر في الباب أنَّه عفا عن الدية لأنه لم يكن على شرطه، والحق أنَّه لا يحتاج إلى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>