للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ».

٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١٨٤٨

١٩ - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. طرفه ٢٧٠٣

ــ

باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه

٦٨٩٢ - ٦٨٩٣ - (زرارة) بضم المعجمة بعدها مهملة (أبي أوفى) بفتح الهمزة (عن عمران بن حصين) بضم الحاء (أن رجلًا عضّ يد رجل) قال النووي هنا ثلاث روايات: الأولى: أن يعلى هو المعضوض، وفي الثانية والثالثة أن المعضوض أخبر يعلى. قال الحفاظ: والصحيح أنَّه أخبر يعلى، قال: ويحتمل أنهما قضيتان، واختار شيخ الإسلام أن العاض هو نفس يعلى، فإن صح أنهما قضيتان فلا إشكال في إفراد الثنية ثانيًا، وإن كانت واحدة فذكر الأقل، ولم يخالف حكم الحديث إلا مالك، ولعله لم يبلغه الحديث.

باب السن بالسن

٦٨٩٤ - (الأنصاري) هو محمد بن عبد الله (عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرث ثنيتها) ابنة النضر هذه هي الربيع (فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص) قال ابن بطال: أجمعوا على جريان القصاص في خلع السن، واختلفوا في سائر العظام، فقال مالك بجريان القصاص فيها المتعلة والمأمومة والهاشمة قياسًا على السن، وقال الآخرون: قياس مع

<<  <  ج: ص:  >  >>