للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهُمْ «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ». قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ «فَيَحْلِفُونَ». قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ حَدَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِى قِلَابَةَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِى مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ

ــ

ولّوا الأمر أكبركم قال ابن الأثير: الكبير بمعنى الأكبر، ومنه في الحديث "العباس كبير القوم"، وقد سلف أن الَّذي تكلم عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان هو المدعي إلا أن الكلام لم يكن على طريق الدعوى، ولذلك منعه من الكلام (فقال: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون) أي: اليهود واستدل به أبو حنيفة على أن في القسامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر كسائر الدعاوى، وقال غيره عكس ذلك، لحديث يحيى بن سعيد فإنه صريح في أن البراءة في الأيمان بالمدعى، هذا وإن كان ظاهره مخالف القاعدة في اليمين على من: أنكر إلا أنَّه موافق له في المعنى، وذلك أن اليمين إنما كان على من أنكر لأن الأصل براءته وهنا الأصل أن يكون المدعي صادقًا لوجود اللوث (فوداه من إبل الصدقة).

فإن قلت: إبل الصدقة مصارفها معينة في كتاب الله، قلت: هذا الَّذي ذكرته مما قال به في رواية سعد بن عبيد فإن رواية يحيى بن سعيد "فوداه من عنده"، والجواب عنه أنَّه أخذ من مال الصدقة على وجه القرض أو كانت من بيت المال، وفي إطلاق اسم الصدقة عليها تسامح.

٦٨٩٩ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (أبو بشر) -بكسر الموحدة- اسمه جعفر (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (عن أبي رجاء) -بفتح الراء والمد- عمران العطاردي (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس) أي: لعموم الناس (فقال ما تقولون في القسامة) أي: في حكمها من القصاص والديه، فأجاب

<<  <  ج: ص:  >  >>