للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَيْنَيْكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ». طرفه ٥٩٢٤

٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». طرفه ٦٨٨٨

٢٤ - باب الْعَاقِلَةِ

٦٩٠٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ

ــ

الحديد أو من الخشب على هيئة سن من أسنان المشط يسرح به الشعر الملبد (إنما جعل الاستئذان من قبل البصر) -بكسر القاف وفتح الباء- أي: لأجله فإذا نظر فربما وقع عينه على محرم، وقد سلف الحديث في باب من أخذ حقه دون السلطان وأشرنا إلى أن الحديث حجة على المالكية، وجوابهم أن رفع الجناح محمول على رفع الإثم، ترده رواية ابن حبان والبيهقي: "فلا دية ولا قصاص" وفي رواية عندهم: "فهو هدر".

باب العاقلة

٦٩٠٢ - قال ابن الأثير: اشتقاقها من العقل وهو الربط، ثم يطلق على الدية لأن القاتل كان يجمع الإبل ويعقلها في فناء دار المقتول والعاقلة: الجماعة الذين يحملون العقل أي الدية فهي من الصفات العالية.

٦٩٠٣ - (مطرِّف) بكسر الراء المشددة (أبو جُحيفة) بضم الجيم مصغر، واسمه وهب (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة) هذه كانت يمين أبي الحسن إذا بالغ في اليمين وفلق الحبة شقها

<<  <  ج: ص:  >  >>