للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. طرفه ٥٧٥٨

٢٧ - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَىَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَىَّ حُرًّا.

ــ

القاتل في العاقلة لأنه السبب في ذلك، وقال مالك: ما دون ثلث الدية مما يجب في الخطأ على القاتل والجاني، وما زاد فعلى العاقلة وكذا الغرة على العاقلة خلافًا لمالك استدلالًا بآخر الحديث فإنه قال (دية المرأة على العاقلة) وسكت على الغرة.

باب [من] استعان عبدًا أو صبيًّا

بالنون في الأكثر، وبعضهم بالراء من العارية (ويذكر عن أم سلمة أنها بعثت إلى معلم الكتاب: أن ابعث إلي غِلمانًا ينفشون صوفًا، ولا تبعث إلي حُرًّا) نفش الصوف تفريقه قال تعالى: {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: ٥] واختلفوا في وجه في الحر، فقال بعضهم: إنما منعت الحر لأن غرضها الحر، وإيصال العوض لو تلف العبد فإنه يضمن بالقيمة بخلاف الحر فإنه لا ضمان فيه، وهذا شيء في غاية البعد، بل الشخص إنما يطلب نفعًا لا ضرر معه على أنه فاسد وذلك أن العين المستعارة كالفرس والعبد لعمل معين إذا تلفت في ذلك العمل لا ضمان فيه بلا خلاف يعني أن نفش الصوف عمل لا يعقل فيه تلف الإنسان حتى يقصد ذلك إن لو كان كما قال.

ووقع لابن بطال إلا بدل إليّ، أي: لا تبعث إلا الحر، وقال في "شرحه": لأنه لو مات في ذلك كانت ديته على العاقلة، والعبد لو مات كانت قيمته على المستعير والاعتراض عليه كالأول، والصواب في الجواب على تقديره إلي، أن نفش الصوف عمل دنيء لا يليق بالأحرار كما هو المتعارف اليوم عندنا فإنه شغل الجواري والخدم، وأما على تقدير إلا فالوجه أن الحر لا يدخل تحت يد أحد، ولا يتصور فيه شائبة التعدي بخلاف العبد، فإن إرسال المعلم بغير إذن مولاه مما يجتنب عنه أرباب الورع والتقوى.

وحديث أنس أنه خدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سلف مرارًا، ووجه إيراده: أنه كان يتيمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>