للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. طرفه ١١١

٣٢ - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٦٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ». طرفه ٢٤١٢

ــ

وموضع الدلالة آخر الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) عليه الأئمة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يقتل المسلم بالذمي لأحاديث وردت في ذلك، أقواها حديث رواه الدارقطني "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بكافر" واتفق أهل الحديث على ضعفه، وحجة الجمهور هذا الحديث، وخطبة رسول الله عن يوم النحر في قتيل قتله خزاعة وكان ذا عهد فقال: "لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتلته" وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فأشار في حكم الأول إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، وفي الثاني عدم جواز قتل المعاهد كما فعلت خزاعة وكان في المعنى نهي قتل المعاهد.

باب إذا لطم المسلم يهوديًّا

(رواه أبو هريرة) تقدم موصولًا في مناقب قريش.

٦٩١٦ - (أبو نعيم) بضم النون، مصغر (لا تخيروا بين الأنبياء) أي: على وجه يؤدي إلى نقص في بعض، وقيل: قاله قبل علمه بأنه سيد البشر، وقيل: قاله تواضعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>