للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ (يُخَادِعُونَ اللَّهَ) كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَىَّ.

٦٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». طرفه ٢١١٧

٨ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

٦٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). قَالَتْ هِىَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ــ

الإطراء في المدح ليوقع غيره في الشراء اغترارًا بقوله، أو يزيد في الثمن من غير أن يكون قصده الشراء، وكراهته كراهة تحريم.

باب ما ينهى عنه من الخداع

(وقال أيوب) هو السختياني (يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًّا، ولو أتوا الأمر عيانًا كان أهون) لأن الكفر صريحًا أهون من النفاق؛ فإنه أغلظ أنواع الكفر، وغرضه أن الإنسان يمكن خداعه، فلذلك نهى عنه.

٦٩٦٤ - (أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع) هو حبان بن منقذ بفتح الحاء وتشديد الموحدة (لا خلابة) بكسر المعجمة والباء الموحدة، قال ابن الأثير: ويروى لا خبابة بالباء بدل اللام، والحديث سلف في أبواب البيوع.

باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة

أي المرغوبة في مالها وجمالها، وجه الاحتيال: أنه لا يزوجها لغيره، وإذا لم يزوجها لغيره فيحتال بذلك إلى أن يرضي اليتيمة أدنى من سنة صداق نسائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>